مرسوم تنفيذي رقم 08-198
· ج.ر عدد 38 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-198 مؤرخ في 3 رجب عام 1429 الم وافق 6 يوليو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بسلطة الصحة النباتية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 6
يدعى الموظفون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بسلطة الصحة النباتية إلى ممارسة وظائفهم في النهار كما في الليل، ويمكن كذلك أن تؤجل عطل الراحة الأسبوعية والعطل السنوية عندما تقتضي متطلبات الخدمة ذلك.