مرسوم تنفيذي رقم 08-198
· ج.ر عدد 38 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-198 مؤرخ في 3 رجب عام 1429 الم وافق 6 يوليو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بسلطة الصحة النباتية
الباب الخامس — أحكام خاصة ونهائية
المادة 46
تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 96-270 المؤرخ في 3 غشت سنة 1996 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 47 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 2008 .
المادّ ة 48 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة .2008 أحمد أويحيى ★