الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الأول — سلك مفتشي الصحة النباتية › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 35
يوظف بصفة مراقبين رئيسيين للصحة النباتية :
- عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشح ون المتحصلون على شهادة تقني سام في الفلاح ة في الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه،
- عن طريق امتحان مهني في حدود 30 % من بين المناصب المطلوب شغلها، مراقبو الصحة النباتية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها مراقبو الصحة النباتية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يلزم المترشحون المقبولون طبقا للفقرتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم بمتابعة وبنجاح تكوينا تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.