مرسوم تنفيذي رقم 08-198
· ج.ر عدد 38 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-198 مؤرخ في 3 رجب عام 1429 الم وافق 6 يوليو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بسلطة الصحة النباتية
الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الأول — سلك مفتشي الصحة النباتية › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 27
يرقى، على أساس الشهادة، في رتبة مفتشي أقسام الصحة النباتية، المفتشون الرئيسيون للصحة النباتية المرسمون، الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه.