مرسوم تنفيذي رقم 08-197
· ج.ر عدد 38 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-197 مؤرخ في 3 رجب عام 1429 الم وافق 6 يوليو سنة 2008، يت ضمن إل غ اء تصن يف قطعة أرض تابع ة لغ ابة الأملاك الوطن ية بال مف رق، مقاطع ة السبع، الم كان الم س مى كدية الدراوش، بل دية بريحان في ولاية الطارف، من النظام الغابي الوطني
المادة 2
تدمج قطعة الأرض المعينة في المادة الأولى أعلاه كما هي محددة في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، والتي تبلغ مساحتها اثنين وأربعين (42) هكتارا وخمسين (50) آرا، في الملكية الخاصة للدولة لإنجاز مركز توليد كهربائي حراري.