مرسوم تنفيذي رقم 08-197
· ج.ر عدد 38 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-197 مؤرخ في 3 رجب عام 1429 الم وافق 6 يوليو سنة 2008، يت ضمن إل غ اء تصن يف قطعة أرض تابع ة لغ ابة الأملاك الوطن ية بال مف رق، مقاطع ة السبع، الم كان الم س مى كدية الدراوش، بل دية بريحان في ولاية الطارف، من النظام الغابي الوطني
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية بالمفرق، مقاطعة السبع، المكان المسمى كدية الدراوش، بلدية بريحان في ولاية الطارف، من النظام الغابي الوطني.