مرسوم تنفيذي رقم 08-196
· ج.ر عدد 38 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-196 مؤرخ في 3 رجب عام 1429 الم وافق 6 يوليو سنة 2008، يحدد شروط إعادة التنازل عن المساكن الاجتماعية الممولة من طرف الدولة والسكنات المستفيدة من إعانات الدولة لاكتساب الملكية
المادة 6
يجب أن تتضمن العقود التوثيقية التي تعد بعد تاريخ 31 ديسمبر سنة 2007 والتي تخص التنازل عن السكنات التي تدخل ضمن إحدى الفئات المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، بندا بعدم إعادة التنازل لمدة عشر (10) سنوات، مهما كان تاريخ التسديد، الكلي أو الجزئي، لسعر التنازل.