مرسوم تنفيذي رقم 08-196
· ج.ر عدد 38 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-196 مؤرخ في 3 رجب عام 1429 الم وافق 6 يوليو سنة 2008، يحدد شروط إعادة التنازل عن المساكن الاجتماعية الممولة من طرف الدولة والسكنات المستفيدة من إعانات الدولة لاكتساب الملكية
المادة 3
السكن ات الاجتماعية المذكورة في الم ادة 2 أع لاه، هي تلك التي ل م يتم تسديد سعر التنازل عنها، جزئيا أو كليا، لغاية 31 ديسمبر سنة .2007