مرسوم تنفيذي رقم 08-196
· ج.ر عدد 38 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-196 مؤرخ في 3 رجب عام 1429 الم وافق 6 يوليو سنة 2008، يحدد شروط إعادة التنازل عن المساكن الاجتماعية الممولة من طرف الدولة والسكنات المستفيدة من إعانات الدولة لاكتساب الملكية
المادة 2
يقصد بالسكنات الاجتماعية، المحلات ذات الاستعمال السكني الممولة من الدولة والتي تم التنازل عنها لفائدة شاغليها الشرعيين في إطار المرسوم التنفيذي رقم 03-269 المؤرخ في 7 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه.