مرسوم تنفيذي رقم 08-195
· ج.ر عدد 38 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-195 مؤرخ في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة 2008، يحدّد شروط التزويد بالماء الموجه للاستهلاك البشري بواسطة الصهاريج المتحركة
الفصل الرابع — العقوبات
المادة 14
يؤدي كل إخلال بأحكام هذا المرسوم من طرف صاحب رخصة توفير الماء الموجه للاستهلاك البشري بواسطة الصهاريج المتحركة إلى التوقيف المؤقت للرخصة.
يتم رفع هذا التوقيف بعد إعلان المصالح المختصة لإدارة الولاية المكلفة بالموارد المائية عن المطابقة.
وفي حالة العود، يتم السحب النهائي للرخصة بقرار من الوالي المختص إقليميا.