مرسوم تنفيذي رقم 08-191
· ج.ر عدد 37 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-191 مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008، يحدد مهام المفتشية العامة في وزارة السكن والعمران وتنظيمها وعملها
المادة 9
يحدد وزير السكن والعمران توزيع المهام بين المفتشين بناء على اقتراح من المفتش العام.