المادة 4
تعمل المفتشية العامة على أساس برنامج تفتيش سنوي، تعده وتعرضه على الوزير للمصادقة.
فضلا عن ذلك، يمكن المفتشية العامة أن تقوم، بصفة فجائية، وبطلب من الوزير، بكل مهمة تحقيق أصبحت ضرورية بحكم وضعية خاصة.
المادّ ة 5 : تتوج كل مهمة تفتيش أو تحقيق أو رقابة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير.
كما يعد المفتش العام، تقريرا سنويا للنشاط، يرسله إلى الوزير، ويعرض فيه الملاحظات والاقتراحات المتعلقة بسير مصالح القطاع ونوعية أداء خدماتها.
يتعين على المفتشية العامة أن تحافظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها ومتابعتها أو تطلع عليها.