المادة 6
مديرية تثمين الموارد البشرية والتكوين والمهن والحرف، وتكلف بما يأتي :
- تحديد سياسة تثمين الموارد البشرية التابعة للقطاع وتنفيذها، / العدد 37 3 رجب عام 1429 ه 6 يوليو سنة 2008 م
- تصور وإعداد ضمان تنفيذ سياسة القطاع في مجال تطوير اليد العاملة وتأهيل المؤسسات في ميادين السكن والعمران والهندسة المعمارية والبناء،
- السهر على تطبيق الطرق البيداغوجية المناسبة للتكوين وتحديد البرامج ذات الصلة، بالاتصال مع القطاع المعني،
- إعداد القوانين الأساسية وتنظيمات الشغل والمهن والحرف التابعة للقطاع،
- تحديد الأهداف الخاصة بالتكفل بالسياسة القطاعية في مجالات تثمين الموارد البشرية والتكوين والمهن والحرف.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
• المديرية الفرعية لتثمين الموارد البشرية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد وتنفيذ سياسة القطاع في مجال تطوير اليد العاملة وترقية الموارد البشرية بتشجيع تطوير المهن والحرف،
- المشاركة في أعمال وبرامج تحسين مستوى مستخدمي القطاع،
- تطوير المهن والحرف التابعة لأنشطة القطاع وتأطيرها،
- تعميم ووضع مقاييس أدوات وطرق وإجراءات تثمين الموارد البشرية،
- القيام بإعداد القوانين الأساسية المتعلقة بالشغل في قطاع السكن والعمران ومتابعة تطورها.
• المديرية الفرعية للتكوين، وتكلف بما يأتي :
- تكييف توجيهات السياسة الوطنية في ميدان التكوين وتحسين مستوى مستخدمي القطاع وترجمتها إلى برامج،
- ترقية التكوين وتحسين المستوى في المهن والحرف التابعة للقطاع،
- القيام، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بأعمال التكوين الرامية إلى تطوير المهن الخاصة بالبنايات والبناء،
- تحديد البرامج القطاعية لتجديد المعارف وتحسين المستوى وضمان متابعتها، 3 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 6 يوليو سنة 2008 م
- تشجيع إنشاء مؤسسات التكوين والسهر على مراقبة أنشطتها البيداغوجية، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- تمثيل قطاع السكن والعمران في لجان التكوين مابين القطاعات.
• المديرية الفرعية لتثمين المهن والحرف، وتكلف بما يأتي :
- تأطير وترقية المهن والحرف في مجالات البنايات والبناء والعمران ومتابعتها،
- إعداد، بالاتصال مع الهياكل المعنية، التنظيمات الخاصة بالمهن والحرف التابعة للقطاع،
- تصور وتنفيذ برامج تطوير المهن والحرف وتثمينها،
- تتولى أمانة اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة باعتماد مكاتب الدراسات ومؤسسات الإنجاز.