المادة 5
م دي ري ة ال تنظ يم وال ت عاون، وتكلف بما يأتي :
- تنسيق الأشغال المرتبطة بإعداد مشاريع النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي التي يبادر بها القطاع،
- دراسة الإطار التشريعي والتنظيمي الذي له أثر مباشر على أنشطة القطاع واستغلاله وتقييمه،
- متابعة المنازعات الخاصة بالوزارة لدى القضاء والهيئات التحكيمية،
- دراسة ومركزة تحليل مشاريع النصوص التي تقترحها القطاعات الأخرى،
- تحديد، بالاتصال مع الهياكل ا لمختصة، محاور وميادين التعاون الدولي للقطاع والمساهمة في متابعتها،
- متابعة تنفيذ الاتفاقيات والاتفاقات الدولية في مجالي السكن والعمران،
- تحضير مشاركة القطاع في اللقاءات الدولية،
- المساهمة، بالاتصال مع الهياكل المعنية، في متابعة العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف،
- تحضير مشاركة القطاع في أنشطة الهيئات الجهوية والدولية المتخصصة في ميادين السكن والعمران وتنسيقها،
- المساهمة في تطوير التعاون في مجال الاستثمار والشراكة في مجالي السكن والعمران،
- تطوير الرصيد الوثائقي وضمان الحفاظ على أرشيف القطاع.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
• المديرية الفرعية للتنظيم والشؤون القانونية والمنازعات، وتكلف بما يأتي :
- تنسيق إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحضر، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- دراسة تحليل مشاريع النصوص المقترحة من القطاعات الأخرى وجمعها، 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- مساعدة الهياكل تحت الوصاية والمصالح غير الممركزة في الميدان التشريعي والتنظيمي،
- دراسة قضايا المنازعات التي يكون القطاع طرفا فيها ومتابعتها،
- جمع العناصر المتعلقة بقضايا المنازعات الخاصة بالقطاع ومتابعة تطورها وتسويتها القانونية.
• المديرية الفرعية للتعاون، وتكلف بما يأتي :
- تحديد محاور التعاون التي تدخل في إطار العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف في مجالي السكن والعمران،
- تحضير مشاركة القطاع في اللقاءات الثنائية والمتعددة الأطراف التي تهم القطاع،
- المبادرة بكل أعمال ومشاريع تشجع تطوير المبادلات العلمية والتقنية،
- تشخيص فرص التمويلات الخارجية الممنوحة في إطار الآليات التي تقررها الهيئات والاتفاقيات الدولية،
- متابعة وتقييم تنفيذ اتفاقات القروض وإعداد الحصائل المالية المتعلقة بها وتقييم استعمال التمويلات الخارجية.
• المدي ري ة الفرعية للوثائق والأرشيف، وتكلف بما يأتي :
- جمع المعلومات والوثائق المرتبطة بنشاط القطاع وضمان نشرها،
- ضمان، بالاتصال مع الهياكل والسلطات المكلفة بالأرشيف الوطني، الحفاظ على أرشيف القطاع وتسييره،
- السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسيير الأرشيف على مستوى الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية،
- تصميم النشرات الرسمية والمجلات المتخصصة ذات العلاقة بأنشطة القطاع ونشرها.