المادة 3
المديرية العامة للعمران والهندسة المعمارية وتكلف بإعداد السياسة الوطنية للعمران والهندسة المعمارية وتقييمها وتنفيذها.
وبهذه الصفة، تكلّف بما يأتي :
- تشجيع الجماعات الإقليمية على إعداد أدوات التعمير والسهر على تطبيقها،
- المشاركة مع السلطات المعنية في إعداد المخططات التوجيهية لتهيئة الإقليم،
- المشاركة مع السلطات المعنية في تنفيذ المخططات التوجيهية لتهيئة البلديات أو أج زاء من البلديات أو مجموعة من البلديات، ومراقبة ذلك،
- اقتراح للسلطة المختصة كل التدابير التي تسمح بتكييف هياكل التجمعات السكنية والمناطق الريفية مع النمو الديمغرافي والاقتصادي،
- اقتراح التشريع والتنظيم المتعلقين بالعمران والهندسة المعمارية وحماية الإطار المبني وبالتجزئات، / العدد 37 3 رجب عام 1429 ه 6 يوليو سنة 2008 م
- اقتراح القواعد والآليات الخاصة بشرطة العمران والهندسة المعمارية،
- المبادرة بالقواعد المسيرة للطرقات والشبكات المختلفة وكذا معايير استعمال الهياكل القاعدية الحضرية لاسيما في ميدان النظافة والأمن والصيانة والسهر على تنفيذها،
- اقتراح الإطار المعياري للرجوع إلى التقاليد الوطنية والخصوصيات المحلية في مجال تصميمات الهندسة المعمارية،
- تنشيط نشاطات الهيئات المهنية للهندسة المعمارية،
- تحضير وتنظيم منح الجوائز وغيرها من الأوسمة المتعلقة بمهامها وإعداد الحصيلة الخاصة بها،
- تصميم وإنشاء بنك للمعطيات المتعلقة بأدوات العمران ووفرة الأسس العقارية،
- إنجاز أو الأمر بإنجاز كل دراسة تقنية من أجل الحفاظ وإعادة تأهيل المواقع المسترجعة في إطار امتصاص السكن الهش،
- تحديد القواعد التقنية المسيرة للمهن والنشاطات في ميدان العمران والهندسة المعمارية.
وتضم ثلاث (3) مديريات : * مديرية العمران، وتكلف بما يأتي :
- تحديد السياسة الوطنية في مجال العمران والسهر على تنفيذها،
- السهر على احترام ترتيبات أدوات العمران وتبادر بكل إجراء يرمي إلى تكييفها مع تطور الاقتصاد الوطني،
- القيام بدراسة وتحليل السياسات القطاعية في مجال العمران وتسهر على تنفيذها،
- السهر على مراقبة مطابقة البناءات مع أدوات العمران ومخططات البناء،
- المبادرة بجميع النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للعمران،
- دراسة وتسليم، وفقا للتنظيم المعمول به، رخص التجزئة والبناء والهدم التي تدخل ضمن صلاحيات الوزير المكلف بالعمران،
- الدراسة والمصادقة على مخططات التهيئة والعمران التي تدخل ضمن الصلاحيات ذات المستوى الوزاري، 3 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 6 يوليو سنة 2008 م
- المبادرة بالقواعد المسيرة للطرق والشبكات المختلفة وكذا معايير استعمال الهياكل القاعدية الحضرية وتسهر على تنفيذها،
- إنجاز كل الدراسات من أجل الحفاظ والترقية الحضرية وكذا الإطار المبني.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
• المدي رية ال فرع ية لأدوات العمران، وتكلف بما يأتي :
- تصميم وتحضير، بالاتصال مع الهياكل المعنية، العناصر الخاصة بالسياسة الوطنية للعمران والعناصر الضرورية لتنفيذها،
- إعداد، بالاتصال مع الهياكل المعنية، الإجراءات التنظيمية المتعلقة بأدوات العمران من أجل التحكم في تنمية البلديات أو أجزاء من البلديات أو مجموعة من البلديات،
- دراسة أدوات وعقود العمران التي تكون المصادقة عليها من الاختصاص الوزاري.
• المديرية الفرعية لترقية العقار والتهيئات، وتكلف بما يأتي :
- تأطير ديناميكيات التنمية الحضرية عن طريق ترقية عمليات العقار والتحسين الحضري وإعادة تأهيل الأنسجة الحضرية،
- تقييم تنفيذ أدوات العمران والسهر على حفظ التوازنات الحضرية الكبرى،
- تصور معايير تخصيص الأسس العقارية الضرورية لتطوير البناءات، بالاتصال مع الجماعات المحلية،
- تصور القواعد المسيرة لإنشاء التجزئات وتحديد كيفيات تهيئتها.
• المديرية الف رع ي ة للتطبيق والمراقبة، وتكلف بما يأتي :
- توجيه في حدود صلاحياتها، ممارسة المراقبة في مجال العمران،
- تصور واقتراح العقود وأدوات مراقبة العمران والتدابير الضرورية لتنفيذها،
- تنظيم، بالاتصال مع الهياكل المعنية، إطار تطبيق التنظيم في مجال العمران،
- نشر المعايير التنظيمية والإجراءات. * مديرية الهندسة المعمارية، وتكلف بما يأتي :
- تحديد السياسة الوطنية في مجال الهندسة المعمارية واقتراحها،
- المبادرة بجميع النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي في ميدان الهندسة المعمارية والحفاظ على الإطار المبني،
- إعداد القواعد المسيرة لمهن الهندسة المعمارية ومتابعة تنظيمها وسيرها،
- ضمان تعميم الأعمال الهندسية وتنظيم المسابقات والمنافسات المتعلقة بها،
- القيام بكل الأنشطة الرامية إلى ترقية التنظيم الأمثل للفضاء وللإطار المبني وكذا تكييف الأعمال المعمارية مع أنماط عيش السكان،
- المشاركة في تحديد القواعد المسيرة لإدارة المشروع،
- مسك البطاقية الوطنية لمكاتب دراسات الهندسة المعمارية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
• المديرية الفرعية لترقية الهندسة المعمارية، وتكلف بما يأتي :
- تصور واقتراح عناصر السياسة الوطنية في مجال الهندسة المعمارية والحفاظ على التراث المعماري،
- ترقية هندسة معمارية مكيفة مع الأوضاع التي تستعمل وتطور المرجعيات المحلية باللجوء إلى التقنيات والمواد المحلية المدمجة للمتطلبات العصرية،
- تصميم، بالاتصال مع هياكل أخرى، المعايير العملية والمظهرية للبناءات واقتراحها،
- تنظيم إطار ممارسة مهنة المهندس المعماري وتنشيطه،
- متابعة انتاج الأعمال المعمارية وتنظيم المسابقات والمنافسات المتعلقة بها.
• المديرية الفرعية للمراقبة والهندسة المعمارية، وتكلف بما يأتي :
- ضمان متابعة ومراقبة الهندسة المعمارية لمشاريع الهياكل القاعدية والتجهيزات واقتراح التسويات الضرورية على السلطات العمومية،
- ترقية وتطوير طرق وأدوات تطوير هندسة معمارية ذات نوعية، 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- المساهمة في كل الأعمال التي تشجع العلاقات بين مهنيي الهندسة المعمارية والمتدخلين الآخرين في مجال البناء. * مديرية التنمية والتخطيط العمراني، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في إعداد السياسة الوطنية في مجال التنمية والتخطيط العمراني،
- المشاركة، مع السلطات المعنية، في أشغال التخطيط العمراني،
- تنفيذ، في إطار التنظيم المعمول به، المواصفات التي تمليها أدوات التهيئة والعمران في مجال التخطيط العمراني،
- متابعة، بالاتصال مع الهياكل المعنية، دراسات تهيئة الإقليم التي ترمي إلى التحكم في التنمية العمرانية،
- تنفيذ أدوات تقييم التوجهات العمرانية وضبطها،
- تنفيذ أنظمة مراقبة نمو المدن والتدابير المتصلة بها،
- ضمان التشاور مع المصالح المختصة التابعة لقطاعات السكن والتجهيزات العمومية من أجل تحديد آفاق وآجال إنجاز الهياكل القاعدية والتجهيزات.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
• ال مديرية الفرعية للتوجيه العمراني، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة بالإطار القانوني والمؤسساتي لتخطيط التنمية العمرانية،
- جمع مخططات التنمية الصادرة من الهياكل المركزية وغير الممركزة واستغلالها وتوحيدها،
- المشاركة في إعداد خطط ومخططات تهيئة المدن وتنفيذها،
- المشاركة في تحديد شروط إقامة النشاطات وكيفياتها، وفقا للتخطيط العمراني وتقييم أثرها.
• المديرية الفرعية لوضع مقاييس التقنيات العمرانية، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة بجميع النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي في إطار وضع مقاييس التقنيات العمرانية، / العدد 37 3 رجب عام 1429 ه 6 يوليو سنة 2008 م
- اقتراح التدابير الرامية إلى إعادة التأهيل العمراني ومتابعة تنفيذها،
- اقتراح التدابير الرامية إلى ترقية ووضع مقاييس وسائل وأدوات التكفل بالتخطيط العمراني وإعادة إحياء الفضاءات.
• المديرية الفرعية لبرمجة الاستثمارات العمرانية، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة والتحفيز على إنشاء الفضاءات الوسيطة الضرورية للتكفل بأعمال ترقية الاستثمارات العمرانية،
- المشاركة في إعداد وتنفيذ الاستثمارات المكيفة للتطور العمراني،
- اقتراح شروط ومعايير تحديد أماكن الاستثمارات العمرانية،
- تحديد التدابير الضرورية لتخطيط الاستثمارات وتجانسها العام في الفضاء العمراني.