المادة 2
المديرية العامة للسكن والبناء، وتكلف بإعداد وتقييم وتنفيذ السياسة الوطنية للسكن والبناء، لاسيما فيما يتعلق بتصور وإنجاز ومراقبة الهياكل القاعدية والتجهيزات العمومية.
وبهذه الصفة، تتولى ما يأتي :
- تحديد برامج السكن والبناء بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- تحديد سياسة الإسكان في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات في المجال وتنفيذها ومتابعتها، 3 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 6 يوليو سنة 2008 م
- إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية للقطاع واقتراحها،
- السهر على مراقبة النوعية التقنية لبرامج السكن والبناء والترقية العقارية وكذا الإطار المبني،
- إعداد واقتراح السياسات المتعلقة بتمويل السكن والبناء والترقية العقارية عمومية كانت أو خاصة،
- دراسة وضبط كل التدابير المتعلقة بتنظيم تسيير الممتلكات العقارية العمومية وكيفياته،
- إعداد واقتراح آليات الحصول على العقار الموجه للسكن والبناء،
- تصور واقتراح سياسة الإيجار والحصول على ملكية السكن،
- اقتراح أنظمة الإعانات العمومية والتدابير المتعلقة بالجباية على السكن والمساهمة في تنفيذ آليات الإعانة الخاصة للحصول على الملكية وتصور الميكانيزمات الخاصة بها،
- تقنين التنظيمات التقنية الخاصة بالبناء،
- وضع القواعد والمواصفات التقنية وكذا معايير البناء والسهر على تنفيذها،
- اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بامتصاص السكن الهش،
- تصور ووضع بنك للمعطيات الخاصة بالسكن والبناء والترقية العقارية،
- ضمان تسيير البطاقية الوطنية للسكن.
وتضم أربع ( )4 مديريات : *م ديرية ب رام ج السكن والإسك ان، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة ومتابعة ومراقبة برامج السكن والقيام بتقييم إنجازها وتطورها والعمل على تجانسها مع برامج التهيئة،
- المبادرة بدراسات وضع المقاييس واختيار النمط المتعلق بالسكن الحضري والريفي،
- تحديد معايير توزيع برامج السكن والإسكان عبر التراب الوطني وتحديد موقعها،
- المبادرة بالنصوص التشريعية والتنظيمية في مجال السكن والإسكان،
- إعداد التخطيط الفضائي لبرامج السكن المقررة ومراقبته ومتابعته.
وتضم ثلاث ( )3 مديريات فرعية :
• المديرية الفرعية لمتابعة برامج السكن والإسكان، وتكلف بما يأتي :
- تنفيذ برامج السكن والإسكان المقررة بالاتصال مع الهياكل غير الممركزة التابعة للوزارة والهيئات الموجودة تحت وصايتها،
- متابعة وتقييم مدى تقدم برامج السكن والإسكان وإنجازها،
- تحديد أدوات وآليات متابعة وتقييم برامج السكن والإسكان،
- إعداد الحصائل المتعلقة ببرامج السكن والإسكان وضمان نشرها،
- المبادرة بالتدابير التي تشجع الحصول على العقار،
- المبادرة بالتدابير الموجهة لتحسين شروط تمويل برامج السكن والإسكان.
• المديرية الفرعية للمعاينة والدراسات المالية للبرامج، وتكلف بما يأتي :
- تحضير العناصر التي تسمح بتحديد النفقات الضرورية لتمويل برامج السكن والإسكان،
- معاينة ومتابعة وتقييم استعمال القروض الموجهة للسكن والإسكان،
- تحليل تطور الاستثمارات المخصصة للسكن والإسكان،
- اقتراح أدوات التمويل الملائمة لتطوير برامج السكن والإسكان والمشاركة في إعدادها،
- القيام بالمعاينات المالية المتعلقة بتوزيع برامج السكن والإسكان ومواقعها.
• المديرية الفرعية للمراقبة ووضع المقاييس، وتكلف بما يأتي :
- متابعة ومراقبة تنفيذ الأعمال المتعلقة بتوزيع برامج السكن والإسكان،
- متابعة تطبيق التشريع والتنظيم والمعايير المرتبطة ببرامج السكن والإسكان، 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- المبادرة بالتدابير المتعلقة بوضع المقاييس الخاصة بالمنشآت السكنية واقتراحها ونشرها وضمان متابعة ومراقبة تطبيقها،
- المشاركة في إعداد المعايير المرتبطة بالسكن والإسكان. * مديرية الترقية العقارية، وتكلف بما يأتي :
- المبادة واقتراح البرامج السنوية والمتعددة السنوات للترقية العقارية،
- اقتراح وتنفيذ النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بتأطير الترقية العقارية عمومية كانت أو خاصة،
- تنفيذ الاستثمارات في مجال الترقية العقارية ومراقبتها ومتابعتها عمومية كانت أو خاصة،
- القيام بإعداد سياسات تمويل الترقية العقارية وتدابيرها واستراتيجياتها،
- القيام بتنسيق أعمال تنفيذ سياسة الترقية العقارية.
وتضم ثلاث ( )3 مديريات فرعية :
• المدي ري ة ال ف رعية للعمليات العقارية، وتكلف بما يأتي :
- تأطير عمليات الترقية العقارية وتقييمها ومتابعتها عمومية كانت أو خاصة،
- تصور جميع الآليات الجديدة الخاصة بالتمويل واقتراحها،
- إعداد التنظيم التقني الموجه لمعاينة العمليات العقارية،
- اقتراح كل الدراسات والمعاينات المتعلقة بكلفة إنجاز العمليات العقارية.
• المديرية الفرعية لمتابعة برامج الترقية العقارية، وتكلف بما يأتي :
- تنفيذ برامج الترقية العقارية المقررة ومتابعتها،
- تقييم برامج الترقية العقارية ومراقبتها،
- اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بتأطير الترقية العقارية وتنفيذها،
- مساعدة المصالح غير الممركزة والهيئات تحت الوصاية التي تقوم ببرامج الترقية العقارية. / العدد 37 3 رجب عام 1429 ه 6 يوليو سنة 2008 م
• المديرية الفرعية لمراقبة نوعية الإنجازات، وتكلف بما يأتي :
- القيام بأعمال المراقبة المرتبطة بنوعية إنجاز برامج الترقية العقارية،
- تصور معايير نوعية إنجاز برامج الترقية العقارية وضمان نشرها والسهر على تنفيذها من المتعاملين،
- تشجيع الدراسات العلمية والتقنية المرتبطة بنوعية إنجاز عمليات الترقية العقارية ودفعها. * مديرية التسيير العقاري، وتكلف بما يأتي :
- متابعة تسيير الحظائر العقارية ومراقبتها،
- إعداد قواعد صيانة الحظائر العقارية وتنفيذها،
- متابعة النفقات العمومية المخصصة للحفاظ وصيانة الحظائر العقارية ومراقبتها،
- تحيين جرد الحظائر العقارية بالاتصال مع الهياكل غير الممركزة،
- اقتراح التشريع والتنظيم المتعلقين بالتسيير العقاري وتنفيذهما،
- اعتماد نشاط إدارة الأملاك العقارية ومتابعتها ومراقبتها،
- تحيين البطاقية الوطنية الخاصة بالمتدخلين في مجال الترقية العقارية.
وتضم أربع ( )4 مديريات فرعية :
• المديرية الفرعية للحفاظ على الممتلكات العقارية، وتكلف بما يأتي :
- تنفيذ جميع الأدوات معيارية كانت أو مالية الضرورية للحفاظ على الأملاك العقارية،
- اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بتأطير الحفاظ على الحظيرة العقارية،
- متابعة النفقات العمومية التي تقوم بها الدولة والجماعات المحلية في مجال الحفاظ على الأملاك العقارية وتقييم أثرها المالي وتكلفتها.
• المديرية الفرعية لتنشيط التسيير العقاري ومراقبته، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح كل التدابير والتسويات المرتبطة بالتسيير العقاري،
- متابعة مدى تقدم العمليات المتعلقة بتسيير الحظائر العقارية وتقييمها، 3 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 6 يوليو سنة 2008 م
- تنشيط تسيير الحظائر العقارية العمومية، بالاتصال مع المتعاملين المعنيين ومتابعته،
- متابعة نشاط القائمين على إدارة الأملاك العقارية ومراقبته،
- المبادرة بكل الأعمال والتدابير المتعلقة بصيانة الحظائر العقارية،
- مراقبة النفقات العمومية الموجهة لصيانة الحظائر العقارية.
• ال مدي ري ة ال فرعية للسوق الإيجاري، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح الأدوات التنظيمية والمالية للتحكم في السوق الايجاري،
- المبادرة بكل الدراسات والمعاينات الضرورية لإنشاء السوق الايجاري وترقيته،
- اقتراح التشريع والتنظيم المتعلقين بالإيجار،
- استقبال عرائض المواطنين ودراستها.
• المديرية الفرعية للإعانة العمومية للإيجار، وتكلف بما يأتي :
- ضمان تنفيذ الآلية الخاصة بالإعانات العمومية للإيجار،
- تنشيط ومتابعة وتقييم الآلية الخاصة بالإعانة العمومية للإيجار، بالاتصال مع المتعاملين المعنيين،
- المبادرة بكل الدراسات والمعاينات الضرورية لتحسين الآلية الخاصة بالإعانة العمومية للإيجار. * مديرية البحث والبناء، وتكلف بما يأتي :
- تصور السياسة العامة للبناء واقتراحها وتنفيذها،
- اقتراح وتنفيذ، بالاتصال مع الهيئات المتخصصة التابعة للقطاع، المعايير المتعلقة بمواد البناء واعتماد المواد الجديدة والقواعد التقنية للبناء،
- تحديد عناصر المخطط الوطني التكنولوجي للمبنى ونوعية البناء والسهر على تنفيذها،
- المشاركة، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية، في تحديد الأهداف في مجال برامج التجهيزات العمومية،
- تنفيذ الآليات الخاصة بالتكفل بوسائل الإنجاز الوطنية في إطار إستراتيجية رفع الإنتاجية وتحسين تسيير الوسائل المستعملة في البناء،
- تقييم الاحتياجات الوطنية في مجال البناء،
- السهر على تنظيم التنظيمات التقنية للبناء وتطويرها ومتابعتها واتخاذ الإجراءات الضرورية لتحسينها،
- المبادرة بكل دراسات البحث الضرورية لترقية نشاطات القطاع، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية،
- المشاركة في أشغال إعداد المخطط الوطني للبحث والتنمية،
- المشاركة مع الهياكل المعنية فيما يأتي : * دراسة قدرات الإنتاج وتحديد كيفيات ترقية الإمكانيات الوطنية، * وضع المقاييس لخصائص مواد البناء وترقية المواد الجديدة، * نشر القواعد والمعايير التقنية للبناء،
- اقتراح التشريع والتنظيم المتعلقين بتأطير حرف ومهن البناء،
- تصور القواعد القانونية المتعلقة بإدارة المش روع وإدارة المشروع بالنيابة وإدارة الأعمال الفنية ووسائل الإنجاز،
- تصور أنظمة وطرق البناء ودراستها واعتمادها ونشرها،
- ترقية التبادلات الدورية للإعلام حول نشاطات البحث التابعة للقطاع.
وتضم ثلاث ( )3 مديريات فرعية :
• المديرية الفرعية للتجهيزات العمومية، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة مع القطاعات المعنية في إعداد برامج التجهيزات العمومية والسهر على تنفيذها ومتابعتها،
- المشاركة مع القطاعات المعنية في عمليات وضع مقاييس ونمط التجهيزات العمومية واختيار أنظمة البناء،
- المشاركة مع القطاعات المعنية في تحديد كلفة إنجاز التجهيزات العمومية وتقييمها،
- تشكيل بطاقية خاصة بتطور إنجاز التجهيزات العمومية.
• المديرية الفرعية للتنظيم التقني للبناء، وتكلف بما يأتي :
- تنشيط إعداد التنظيم التقني ومتابعته، 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- السهر على إعداد وتنفيذ القواعد والمواصفات التقنية في مجال إدارة المشاريع ومراقبة تطبيقها، -اقتراح التدابير الضرورية لترقية نوعية البناء وتطويرها،
- المشاركة في أشغال إعداد التنظيم ووضع المقاييس التي تبادر بها القطاعات الأخرى،
- نشر التنظيم التقني للبناء ومراقبة تنفيذه.
• المديرية الفرعية للبحث وتكنولوجية البناء، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة بكل الدراسات الضرورية لترقية أنشطة البحث في القطاع بالاتصال مع مراكز البحث والهيئات المعنية،
- المشاركة في أشغال إعداد المخطط الوطني للأبحاث والتنمية،
- تحضير كل الوثائق المتعلقة بتقييم وترقية أنشطة البحث وضمان نشرها،
- اقتراح برامج الأبحاث والدراسات في ميدان تقنيات البناء،
- اعتماد ونشر أنظمة وطرق البناء ومتابعة تنفيذها،
- تحديد واعتماد معايير مواد البناء وتكييف استعمالها والأمر بتحليل المواد الجديدة ونشر نتائجها.
المادّ ة 3 : المديرية العامة للعمران والهندسة المعمارية وتكلف بإعداد السياسة الوطنية للعمران والهندسة المعمارية وتقييمها وتنفيذها.
وبهذه الصفة، تكلّف بما يأتي :
- تشجيع الجماعات الإقليمية على إعداد أدوات التعمير والسهر على تطبيقها،
- المشاركة مع السلطات المعنية في إعداد المخططات التوجيهية لتهيئة الإقليم،
- المشاركة مع السلطات المعنية في تنفيذ المخططات التوجيهية لتهيئة البلديات أو أج زاء من البلديات أو مجموعة من البلديات، ومراقبة ذلك،
- اقتراح للسلطة المختصة كل التدابير التي تسمح بتكييف هياكل التجمعات السكنية والمناطق الريفية مع النمو الديمغرافي والاقتصادي،
- اقتراح التشريع والتنظيم المتعلقين بالعمران والهندسة المعمارية وحماية الإطار المبني وبالتجزئات، / العدد 37 3 رجب عام 1429 ه 6 يوليو سنة 2008 م
- اقتراح القواعد والآليات الخاصة بشرطة العمران والهندسة المعمارية،
- المبادرة بالقواعد المسيرة للطرقات والشبكات المختلفة وكذا معايير استعمال الهياكل القاعدية الحضرية لاسيما في ميدان النظافة والأمن والصيانة والسهر على تنفيذها،
- اقتراح الإطار المعياري للرجوع إلى التقاليد الوطنية والخصوصيات المحلية في مجال تصميمات الهندسة المعمارية،
- تنشيط نشاطات الهيئات المهنية للهندسة المعمارية،
- تحضير وتنظيم منح الجوائز وغيرها من الأوسمة المتعلقة بمهامها وإعداد الحصيلة الخاصة بها،
- تصميم وإنشاء بنك للمعطيات المتعلقة بأدوات العمران ووفرة الأسس العقارية،
- إنجاز أو الأمر بإنجاز كل دراسة تقنية من أجل الحفاظ وإعادة تأهيل المواقع المسترجعة في إطار امتصاص السكن الهش،
- تحديد القواعد التقنية المسيرة للمهن والنشاطات في ميدان العمران والهندسة المعمارية.
وتضم ثلاث (3) مديريات : * مديرية العمران، وتكلف بما يأتي :
- تحديد السياسة الوطنية في مجال العمران والسهر على تنفيذها،
- السهر على احترام ترتيبات أدوات العمران وتبادر بكل إجراء يرمي إلى تكييفها مع تطور الاقتصاد الوطني،
- القيام بدراسة وتحليل السياسات القطاعية في مجال العمران وتسهر على تنفيذها،
- السهر على مراقبة مطابقة البناءات مع أدوات العمران ومخططات البناء،
- المبادرة بجميع النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للعمران،
- دراسة وتسليم، وفقا للتنظيم المعمول به، رخص التجزئة والبناء والهدم التي تدخل ضمن صلاحيات الوزير المكلف بالعمران،
- الدراسة والمصادقة على مخططات التهيئة والعمران التي تدخل ضمن الصلاحيات ذات المستوى الوزاري، 3 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 6 يوليو سنة 2008 م
- المبادرة بالقواعد المسيرة للطرق والشبكات المختلفة وكذا معايير استعمال الهياكل القاعدية الحضرية وتسهر على تنفيذها،
- إنجاز كل الدراسات من أجل الحفاظ والترقية الحضرية وكذا الإطار المبني.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
• المدي رية ال فرع ية لأدوات العمران، وتكلف بما يأتي :
- تصميم وتحضير، بالاتصال مع الهياكل المعنية، العناصر الخاصة بالسياسة الوطنية للعمران والعناصر الضرورية لتنفيذها،
- إعداد، بالاتصال مع الهياكل المعنية، الإجراءات التنظيمية المتعلقة بأدوات العمران من أجل التحكم في تنمية البلديات أو أجزاء من البلديات أو مجموعة من البلديات،
- دراسة أدوات وعقود العمران التي تكون المصادقة عليها من الاختصاص الوزاري.
• المديرية الفرعية لترقية العقار والتهيئات، وتكلف بما يأتي :
- تأطير ديناميكيات التنمية الحضرية عن طريق ترقية عمليات العقار والتحسين الحضري وإعادة تأهيل الأنسجة الحضرية،
- تقييم تنفيذ أدوات العمران والسهر على حفظ التوازنات الحضرية الكبرى،
- تصور معايير تخصيص الأسس العقارية الضرورية لتطوير البناءات، بالاتصال مع الجماعات المحلية،
- تصور القواعد المسيرة لإنشاء التجزئات وتحديد كيفيات تهيئتها.
• المديرية الف رع ي ة للتطبيق والمراقبة، وتكلف بما يأتي :
- توجيه في حدود صلاحياتها، ممارسة المراقبة في مجال العمران،
- تصور واقتراح العقود وأدوات مراقبة العمران والتدابير الضرورية لتنفيذها،
- تنظيم، بالاتصال مع الهياكل المعنية، إطار تطبيق التنظيم في مجال العمران،
- نشر المعايير التنظيمية والإجراءات. * مديرية الهندسة المعمارية، وتكلف بما يأتي :
- تحديد السياسة الوطنية في مجال الهندسة المعمارية واقتراحها،
- المبادرة بجميع النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي في ميدان الهندسة المعمارية والحفاظ على الإطار المبني،
- إعداد القواعد المسيرة لمهن الهندسة المعمارية ومتابعة تنظيمها وسيرها،
- ضمان تعميم الأعمال الهندسية وتنظيم المسابقات والمنافسات المتعلقة بها،
- القيام بكل الأنشطة الرامية إلى ترقية التنظيم الأمثل للفضاء وللإطار المبني وكذا تكييف الأعمال المعمارية مع أنماط عيش السكان،
- المشاركة في تحديد القواعد المسيرة لإدارة المشروع،
- مسك البطاقية الوطنية لمكاتب دراسات الهندسة المعمارية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
• المديرية الفرعية لترقية الهندسة المعمارية، وتكلف بما يأتي :
- تصور واقتراح عناصر السياسة الوطنية في مجال الهندسة المعمارية والحفاظ على التراث المعماري،
- ترقية هندسة معمارية مكيفة مع الأوضاع التي تستعمل وتطور المرجعيات المحلية باللجوء إلى التقنيات والمواد المحلية المدمجة للمتطلبات العصرية،
- تصميم، بالاتصال مع هياكل أخرى، المعايير العملية والمظهرية للبناءات واقتراحها،
- تنظيم إطار ممارسة مهنة المهندس المعماري وتنشيطه،
- متابعة انتاج الأعمال المعمارية وتنظيم المسابقات والمنافسات المتعلقة بها.
• المديرية الفرعية للمراقبة والهندسة المعمارية، وتكلف بما يأتي :
- ضمان متابعة ومراقبة الهندسة المعمارية لمشاريع الهياكل القاعدية والتجهيزات واقتراح التسويات الضرورية على السلطات العمومية،
- ترقية وتطوير طرق وأدوات تطوير هندسة معمارية ذات نوعية، 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- المساهمة في كل الأعمال التي تشجع العلاقات بين مهنيي الهندسة المعمارية والمتدخلين الآخرين في مجال البناء. * مديرية التنمية والتخطيط العمراني، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في إعداد السياسة الوطنية في مجال التنمية والتخطيط العمراني،
- المشاركة، مع السلطات المعنية، في أشغال التخطيط العمراني،
- تنفيذ، في إطار التنظيم المعمول به، المواصفات التي تمليها أدوات التهيئة والعمران في مجال التخطيط العمراني،
- متابعة، بالاتصال مع الهياكل المعنية، دراسات تهيئة الإقليم التي ترمي إلى التحكم في التنمية العمرانية،
- تنفيذ أدوات تقييم التوجهات العمرانية وضبطها،
- تنفيذ أنظمة مراقبة نمو المدن والتدابير المتصلة بها،
- ضمان التشاور مع المصالح المختصة التابعة لقطاعات السكن والتجهيزات العمومية من أجل تحديد آفاق وآجال إنجاز الهياكل القاعدية والتجهيزات.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
• ال مديرية الفرعية للتوجيه العمراني، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة بالإطار القانوني والمؤسساتي لتخطيط التنمية العمرانية،
- جمع مخططات التنمية الصادرة من الهياكل المركزية وغير الممركزة واستغلالها وتوحيدها،
- المشاركة في إعداد خطط ومخططات تهيئة المدن وتنفيذها،
- المشاركة في تحديد شروط إقامة النشاطات وكيفياتها، وفقا للتخطيط العمراني وتقييم أثرها.
• المديرية الفرعية لوضع مقاييس التقنيات العمرانية، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة بجميع النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي في إطار وضع مقاييس التقنيات العمرانية، / العدد 37 3 رجب عام 1429 ه 6 يوليو سنة 2008 م
- اقتراح التدابير الرامية إلى إعادة التأهيل العمراني ومتابعة تنفيذها،
- اقتراح التدابير الرامية إلى ترقية ووضع مقاييس وسائل وأدوات التكفل بالتخطيط العمراني وإعادة إحياء الفضاءات.
• المديرية الفرعية لبرمجة الاستثمارات العمرانية، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة والتحفيز على إنشاء الفضاءات الوسيطة الضرورية للتكفل بأعمال ترقية الاستثمارات العمرانية،
- المشاركة في إعداد وتنفيذ الاستثمارات المكيفة للتطور العمراني،
- اقتراح شروط ومعايير تحديد أماكن الاستثمارات العمرانية،
- تحديد التدابير الضرورية لتخطيط الاستثمارات وتجانسها العام في الفضاء العمراني.