المادة الأولى
تشتمل الإدارة المركزية في وزارة الس كن والعمران، الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
1 - الأمين العام : ويساعده مديرا (2) دراسات ويلحق به مكتب البريد والاتصال والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة.
2 - رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون بما يأتي :
- تحضير مشاركة الوزير في أعمال الحكومة والأعمال المرتبطة بالعلاقات مع البرلمان وتنظيمها، / العدد 37 3 رجب عام 1429 ه 6 يوليو سنة 2008 م
- تحضير أعمال الوزير في ميدان العلاقات الدولية والتعاون وتنظيمها،
- تحضير علاقات الوزير مع أجهزة الإعلام وتنظيمها،
- تحضير أعمال الوزير في ميدان العلاقات العامة وتنظيمها،
- متابعة العلاقات مع الحركة الجمعوية والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين،
- متابعة البرامج التنموية الكبرى للقطاع،
- تحضير الملفات المتعلقة ببرامج البحث القطاعي ومتابعتها.
- تحضير الحصائل المضبطة لنشاطات القطاع ومتابعتها.
وأربعة (4) ملحقين بالديوان.
3 - المفتشية العامة : التي تحدد مهامها و تنظيمها وعملها بموجب مرسوم تنفيذي.
4 - المفتشية العامة للعمران والبناء : التي يحدد تنظيمها وعملها بموجب مرسوم تنفيذي.
5 - الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للسكن والبناء،
- المديرية العامة للعمران والهندسة المعمارية،
- مديرية الاستشراف والإحصائيات وأنظمة الإعلام،
- مديرية التنظيم والتعاون،
- مديرية تثمين الموارد البشرية والتكوين والمهن والحرف،
- مديرية الإدارة العامة.