مرسوم تنفيذي رقم 08-189
· ج.ر عدد 37 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 08-189 مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008، يح دد صلاحي ات وزير السكن والعمران
المادة 9
يسهر وزير السكن والعمران في مجال المراقبة التقنية للبناء، لاسيما على احترام الأحكام الآتية من طرف المتعاملين المختلفين :
- مطابقة المنشآت العمومية مع المخططات ومشاريع التهيئة في الإطار القانوني والتنظيمي،
- دفاتر الأعباء من أجل ضمان السلامة ونوعية الخدمة المقدمة للمستعملين،
- التنظيم التقني والمعايير،
- نوعية الدراسات والمواد والأشغال والمنشآت.