المادة 7
لوزير السكن والعمران، في مجال الهندسة المعمارية، الصلاحيات في ميدان التحكم في الإطار المبني الوطني والتجانس المعماري له.
وبهذه الصفة، يكلّف على الخصوص بما يأتي :
- يقترح التشريع الوطني في مجال الهندسة المعمارية والمحافظة على الإطار المبني،
- يعد التشريع والتنظيم المتعلقين بممارسة مهن المهندس المعماري ورجال الفن والمهندسين والخبراء ومكاتب الدراسات والمؤسسات ويقوم باعتمادها وتصنيفها وتأهيلها ويسهر على تنظيم وسير مهن الهندسة المعمارية والبناء،
- يقترح وينفذ إطار التشبع بالأشكال الوطنية والمحلية الخاصة بالهندسة المعمارية وترقيتها ويكيف التصميمات المعمارية مع التقاليد الوطنية والخصوصيات المحلية،
- يشجع بكل الوسائل معيارية كانت أو مالية تكييف الإطار المعماري مع الأشكال الجديدة للهندسة المعمارية الحديثة،
- يعمل على ترقية التأهيلات والتجديد في ميدان الهندسة المعمارية والإطار المبني، / العدد 37 3 رجب عام 1429 ه 6 يوليو سنة 2008 م
- يقترح الإطار القانوني لترقية الإنشاء للهندسة المعمارية في كل أشكالها والحفاظ على الإطار المبني.