المادة 4
يكلف وزير السكن والعمران، في مجال تحسين الحصول على العقار الموجه للسكن وإنتاج السكنات والتجهيزات العمومية، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بما يأتي :
- يبادر ويقترح السياسة الوطنية في مجال الحصول على العقار،
- يقترح إنشاء مناطق جديدة حضرية وريفية للإسكان والسكن وكذا مناطق صناعية،
- يدرس ويقترح كل التدابير التحفيزية المالية والجبائية والخاصة بالدعم البنكي لضمان ترقية الاستثمارات في ميدان السكن والإسكان،
- يدرس كل التدابير التي من شأنها تشجيع ودعم إنشاء مؤسسات جديدة في إنجاز السكن ويعدها ويقترحها،
- يبادر بكل الأعمال والتدابير الموجهة لترقية الشراكة والاستثمارات في قطاعي السكن والإسكان،
- يقترح وينفذ كل التدابير التي تسمح بتسهيل حصول المرقين العقاريين على العقار،
- يدرس ويقترح، بالاتصال مع القطاعات المعنية، كيفيات الحصول على العقار الموجه للتجهيزات العمومية.