المادة 2
لوزير السكن والعمران، في مجال السكن، صلاحية تحديد استراتيجيات تطوير السكن وإعداد وتنفيذ ومتابعة ومراقبة التدابير سواء كانت تشريعية أو إدارية واقتصادية ذات الصلة بالتسيير والمحافظة وصيانة الأملاك العقارية الوطنية.
وبهذه الصفة، يكلّف على الخصوص بما يأتي :
- يعد السياسة الوطنية في مجال تصميم وإنجاز هياكل السكن والتجهيزات العمومية وينفذها،
- يبادر بإنجاز البرامج السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالسكن الحضري والريفي ويتابعها ويراقبها، / العدد 37 3 رجب عام 1429 ه 6 يوليو سنة 2008 م
- يحدد العناصر المتعلقة بمختلف أشكال السكن وكذا تكييفها والظروف الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية،
- يعد ويقترح التشريع والتنظيم المتعلقين بقطاع السكن،
- يسهر على مراقبة النوعية التقنية لبرامج السكن،
- يسهر على النوعية التقنية والجمالية للإطار الوطني المبني ويحدد الإطار القانوني والوسائل المالية لصيانته وتجديده وعصرنته،
- يتصور القواعد والمواصفات التقنية وكذا معايير السكن ويسهر على تنفيذها،
- يساهم في السياسات والأعمال والإجراءات المتعلقة بتسيير الممتلكات العقارية والحفاظ عليها وصيانتها.
المادّ ة 3 : لوزير السكن والعمران، ف ي مي دان السكن، صلاحي ة تحدي د الاستراتيجية قصد تلبية الطلب الوطني في مجال السكن والتجهيزات الجماعية والبناءات ذات الاستعمال الاقتصادي والاجتماعي وعقلنة تسييرها.
وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي :
- يحدد الأعمال التي تدخل في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالسكن وينفذها،
- يعد ويقترح النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بقطاع السكن،
- يسهر على مراقبة النوعية التقنية لبرامج السكن،
- يقترح وينفذ، بمشاركة الوزراء المعنيين، إجراءات التمويل التي من شأنها تحسين إنجاز السكن،
- يسهر على التجانس بين تكلفة الإنجاز وسياسة الإيجار،
- يقترح التنظيم المتعلق بالإيجار وبأتاوى شغل المحلات التابعة للأملاك الوطنية ومتابعة تطبيقها في إطار السياسة الوطنية للأجور وفقا للتشريع المعمول به،
- يقترح ويحدد تنظيم وكيفيات تسيير الأملاك التابعة للقطاع العمومي، 3 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 6 يوليو سنة 2008 م
- يحدد الشروط المتعلقة بتطوير السياسة الوطنية الخاصة بالترقية العقارية عمومية كانت أو خاصة،
- يقترح أنظمة الإعانة العمومية للحصول على السكن، وللجباية عليه وللإيجار وبدل الإيجار ولتسيير الممتلكات العقارية،
- يسهر على تنفيذ آليات الإعانة للحصول على الملكية وتصور الميكانيزمات الخاصة بها،
- يقترح كل تدابير ضبط معاملات السوق العقارية والسهر على تطبيقها.