مرسوم تنفيذي رقم 08-189
· ج.ر عدد 37 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 08-189 مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008، يح دد صلاحي ات وزير السكن والعمران
المادة 16
ت لغى أح كام المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 والمذكور أعلاه.