مرسوم تنفيذي رقم 08-189
· ج.ر عدد 37 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 08-189 مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008، يح دد صلاحي ات وزير السكن والعمران
المادة 11
يضع وزير السكن والعمران أنظمة إعلامية تتعلق بالنشاطات التي تدخل ضمن اختصاصه.
وبهذا الصدد، يعد أهدافها وتنظيمها كما يحدد الوسائل البشرية والمادية والمالية، بالاتصال مع المنظومة الوطنية للإعلام.