مرسوم تنفيذي رقم 08-188
· ج.ر عدد 37 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-188 مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008، يحدد كيفيات منح رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل وتعليقها وسحبها
المادة 8
يخضع للموافقة المسبقة للوالي المختص إقليميا، كل عقد ينوي صاحب الرخصة المنجمية بموجبه التنازل الكلي أو الجزئي عن الحقوق والالتزامات المترتبة عن هذه الرخصة أو تحويلها. يقوم الوالي بإبلاغ كلّ من الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية بهذه العملية.