مرسوم تنفيذي رقم 08-188
· ج.ر عدد 37 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-188 مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008، يحدد كيفيات منح رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل وتعليقها وسحبها
المادة 7
تمنح رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل لمدة أقصاها أربع (4) سنوات.
يمكن أن تمدد مدة صلاحيات رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل مرة واحدة، من طرف الوالي المختص إقليميا.