مرسوم تنفيذي رقم 08-188
· ج.ر عدد 37 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-188 مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008، يحدد كيفيات منح رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل وتعليقها وسحبها
المادة 33
تدفع إتاوة الاستخراج المؤسسة بموجب أحكام المادة 159 من القانون رقم 01-10 المؤرّخ في 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، لدى قابض الضرائب بمقر الولاية حيث يوجد الاستغلال المنجمي المعني، على أساس تصريح تلقائي يعده أصحاب رخص استغلال مقالع الحجارة والمرامل على استمارة توضع تحت تصرفهم لدى مصالح الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، في أجل أقصاه 31 مارس الذي يلي السنة المالية المقفلة. 6 يوليو سنة 2008 م