مرسوم تنفيذي رقم 08-188
· ج.ر عدد 37 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-188 مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008، يحدد كيفيات منح رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل وتعليقها وسحبها
المادة 29
يدفع الرسم المساحي المؤسس بموجب أحكام المادة 132 من القانون رقم 01-10 المؤرّخ في 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، من طرف أصحاب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل لدى قابض الضرائب بمقر الولاية حيث يوجد الاستغلال المنجمي وذلك بتقديم أمر التحصيل.
يتم تسديد هذا الرسم :
- عند تسليم رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل أو تمديدها حسب نسبة عدد الأشهر الكاملة والمتبقية من السنة المدنية،
- في 31 يناير على الأكثر من كل سنة مدنية بالنسبة للسنوات اللاحقة.