مرسوم تنفيذي رقم 08-188
· ج.ر عدد 37 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-188 مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008، يحدد كيفيات منح رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل وتعليقها وسحبها
المادة 25
يعلن عن سحب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل بقرار من الوالي المختص إقليميا على أساس ملف يتضمن اقتراح السحب تقدمه إما المصالح المؤهلة والمعنية للولاية أو الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، ويجب إعلام كل من الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية بذلك.
يعاد الموقع المنجمي موضوع رخصة الاستغلال التي تم سحبها إلى وضعية مساحة مفتوحة للأنشطة المنجمية ثانية.