المادة 25
يعلن عن سحب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل بقرار من الوالي المختص إقليميا على أساس ملف يتضمن اقتراح السحب تقدمه إما المصالح المؤهلة والمعنية للولاية أو الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، ويجب إعلام كل من الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية بذلك.
يعاد الموقع المنجمي موضوع رخصة الاستغلال التي تم سحبها إلى وضعية مساحة مفتوحة للأنشطة المنجمية ثانية.
المادّ ة 26 : تبلغ الوثيقة التي تتضمن سحب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل لصاحبها في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إمضائه.