المادة 24
عند انقضاء هذا الأجل، وإذا لم يتم تطبيق التعليمات المقيدة في الإعذار، أو لم يقدم صاحب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل أية حجة أو تبرير، يعلن رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية عن تعليق النشاط المنجمي لمدة شهر واحد مع إعلام الوالي المختص إقليميا بهذا التعليق.
يتخذ صاحب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل خلال هذه المدة كل التدابير للتكفل بالتعليمات المقررة من طرف أعوان الشرطة المنجمية.
عند انقضاء هذا الأجل الجديد، وإذا ثبت قانونا أنه لم يتم تقديم أية حجة أو تبرير، ولم يتخذ صاحب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل أيا من التدابير المحددة من طرف شرطة المناجم، ترسل الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية إلى الوالي المختص إقليميا، ملفا يتضمن اقتراح سحب الرخصة.