مرسوم تنفيذي رقم 08-188
· ج.ر عدد 37 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-188 مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008، يحدد كيفيات منح رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل وتعليقها وسحبها
المادة 23
عندما يثبت أعوان الشرطة المنجمية للوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية أن صاحب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل قد ارتكب مخالفة أو عدة مخالفات من المخالفات المذكورة في المادة 91 مكرّر من القانون رقم 01-10 المؤرّخ في 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، تقوم الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، بإرسال إعذار إلى حائز الرخصة هذا تحدّد له فيه أجلا لا يتجاوز شهرا واحدا إما للامتثال لتعهداته أو لتقديم تبريراته، مع إعلام الوالي المختص إقليميا بذلك.