المادة 22
عند انقضاء هذا الأجل، وإذا لم يتم تطبيق التعليمات المقيدة في الإعذار من طرف صاحب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل، يعلن الوالي المختص إقليميا عن تعليق النشاط المنجمي لمدة شهر واحد مع إعلام الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية بذلك.
يتخذ صاحب الرخصة خلال هذه المدة كل التدابير للتكفل بالتعليمات التي وردت في الإعذار الموجه له. 3 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 6 يوليو سنة 2008 م عند انقضاء هذا الأجل الجديد، وإذا ثبت قانونا أن صاحب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل لم يتخذ أيا من التدابير المحددة في الإعذار، ترسل المصالح المؤهلة والمعنية للولاية إلى الوالي المختص إقليميا ملفا يتضمن اقتراح سحب هذه الرخصة.