مرسوم تنفيذي رقم 08-188
· ج.ر عدد 37 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-188 مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008، يحدد كيفيات منح رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل وتعليقها وسحبها
المادة 21
عندما يثبت أعوان المصالح المؤهلة والمعنية للولاية أن صاحب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل لم يف بتعهداته المنصوص عليها في دفتر الشروط، يقوم الوالي المختص إقليميا، بإرسال إلى حائ ز ال رخ صةه ذا إع ذارا ي ح دد له ف يه أجلا لا يتجاوز شهرا واحدا للامتثال لتعهداته، مع إعلام الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية بذلك.