مرسوم تنفيذي رقم 08-188
· ج.ر عدد 37 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-188 مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008، يحدد كيفيات منح رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل وتعليقها وسحبها
المادة 20
بعد دراسة طلب التمديد، وبعد التأكد من احترام التعهدات الموقع عليها في دفتر الشروط، يقوم الوالي المختص إقليميا بتمديد رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل لمدة أقصاها أربع (4) سنوات.
يرسل الوالي المختص إقليميا، في ظرف ثمانية
(8) أيام، نسخة م ن رخص ة التمديد مرفق ة بملف التمديد إلى كل من الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية،