مرسوم تنفيذي رقم 08-188
· ج.ر عدد 37 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-188 مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008، يحدد كيفيات منح رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل وتعليقها وسحبها
المادة 19
يودع طلب تمديد رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل في حدود المساحة المرخص بها، ثلاثة
(3) أشهر قبل انتهاء مدة صلاحية الرخصة السارية، لدى الولاية المعنية.
يتكون هذا الطلب مما يأتي :
- مراجع الرخصة المطلوب تمديدها،
- المدة المطلوبة،
- مخطط جديد لاستغلال المكمن على السلم المناسب ( 1.000/1 أو 5.000/1)،
- التعهد بإعطاء الأولوية في التموين بالكمية وفي الآجال المناسبة، لبرامج التنمية المقررإنجازها في الولاية أو الولايات.