مرسوم تنفيذي رقم 08-188
· ج.ر عدد 37 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-188 مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008، يحدد كيفيات منح رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل وتعليقها وسحبها
المادة 17
يمنح الوالي المختص إقليميا رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل، بعد إمضاء صاحب الطلب على دفتر الشروط، الذي يحدّد نموذجه في الملحق الأول المرفق بهذا المرسوم، مقابل تقديم وصول دفع حق إعداد الوثائق والرسم المساحي.
يرسل الوالي المختص إقليميا نسخة من هذه الرخصة مرفقة بملف الاستغلال إلى كل من الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية.