المادة 12
تشرع المصالح المؤهلة والمعنية للولاية، بعد إبلاغها من طرف الوالي المختص إقليميا وقبل تكوين ملف استدراج العروض لكل مكمن مقترح للمزايدة في التحقيق الإداري والتقني على أساس الملفات التقنية المطابقة.
يتضمن الملف التقني، الذي يتم إعداده من طرف المصلحة المؤهلة للولاية ما يأتي :
- خريطة على سلم 25.000/1 أو 50.000/1 تشمل تحديد المساحة،
- بطاقة تقنية تشمل وصفا لكل مكمن والمادة المعدنية المقرر استخراجها أو رفعها والإحداثيات الدقيقة لمحيط المساحة ومساحته الإجمالية،
- المعلومة حول الطبيعة القانونية للأرض التي سيمارس عليها نشاط استغلال مقالع الحجارة والمرامل،
- وصف البرامج المقرر إنجازها على مستوى الولاية أو الولايات.