الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف و التربص والترقية والترسيم والترقية في الدرجة › الفرع الأول — التوظيف والترقية
المادة 9
يوظف ويرقى الموظفون الذين يسري عليهم هذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم.
يمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط الترقية بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالصيد البحري بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، بموجب مقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
غير أنه، لا يمكن أن تتعدى هذه التعديلات على الأكثر نصف النسب المحددة بالنسبة لأنماط الترقية عن طريق الامتحان المهني و التسجيل في قائمة التأهيل، دون أن تتعدى هذه النسب 50 % من المناصب المطلوب شغلها كحد أقصى.