الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف و التربص والترقية والترسيم والترقية في الدرجة › الفرع الأول — التوظيف والترقية
المادة 8
يتم التوظيف والترقية في الأسلاك المذكورة في المادة 3 أعلاه، من بين المترشحين الحائزين الشهادات أو الإجازات في التخصصات الآتية : )1 بالنسبة لسلك المهندسين في الصيد البحري و تربية المائيات :
- الصيد البحري،
- العلوم الصيدية،
- تربية المائيات،
- علم المحيطات،
- تهيئة الساحل،
- البيولوجيا البحرية،
- علوم البحر . )2 بالنسبة لسلك المفتشين في الصيد البحري وتربية المائيات :
- الصيد البحري،
- العلوم الصيدية،
- تربية المائيات،
- علوم الملاحة،
- ميكانيك السفن . )3 بالنسبة لسلك التقنيين في الصيد البحري وتربية المائيات :
- الصيد البحري،
- تربية المائيات،
- علوم الملاحة،
- ميكانيك السفن .
يمكن أن تعدل أو تتمم قائمة التخصصات المذكورة أعلاه، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصيد البحري والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 21 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 25 يونيو سنة 2008 م