الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 6
ط بقا لأح كام المادة 61 من القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري و تربية المائيات، يؤدي المفتشون في الصيد البحري وتربية المائيات أمام المحكمة التابعة لإقامتهم الإدارية اليمين الآتية : ''أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي وظيفتي بأمانة و إخلاص و أن أراعي في كل الأحوال الواجبات التي تفرضها عليّ .'' لا يتم تجديد اليمين ما لم يحدث انقط اع نهائ ي عن الوظي فة وهذا مهما تكن أماكن التعيين الجديد أو الرتب والمناصب المشغولة على التوالي. / العدد 34 21 جمادى الثانية عام 1429 ه 25 يونيو سنة 2008 م