الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 60
يعين المرشدون من بين : )1 الموظفين المرسمين المنتمين على الأقل إلى رتبة مهندس رئيسي في الصيد البحري وتربية المائيات، أو مفتش قسم في الصيد البحري و تربية المائيات الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. )2 الموظف ين المنتمين إلى رتبة مهن دس دولة في الصيد البحري وتربية المائيات، أو مفتش رئيسي في الصيد البحري وتربية المائيات، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 الموظفين المنتمين إلى رتبة مهندس تطبيقي في الصيد البحري و تربية المائيات، أو مفتش في الصيد البحري وتربية المائيات الذين يثبتون ثماني
(8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.