الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 57
يكلف المرشدون في الصيد البحري وتربية المائيات، لاسيما بما يأتي : 21 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 25 يونيو سنة 2008 م
- المساهمة في تصور برنامج إرشاد ووضعه،
- القيام بالإرشاد فيما يخص التشريع والتنظيم اللذين يسريان على نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات،
- إنجاز تحقيقات حول الآراء لدى مختلف الفئات الاجتماعي ة والمهنية المرتبط ة بح رف الصيد البحري وتربية المائيات،
- مرافقة مختلف المصالح التقنية ومساعدتها في إعداد و تنفيذ أعمال البرهنة والإرشاد،
- التقييم والتشخيص القبلي والبعدي لظروف الإنتاج في الصيد البحري وتربية المائيات في إطار استغلال اقتصادي عقلاني ومستديم للثروة،
- تنظيم و تنشيط الأعمال التقنية الرامية إلى دعم تنفيذ عمليات أو مشاريع تنموية في الصيد البحري وتربية المائيات،
- اقتراح الأدوات والتدابير الضرورية لإعداد برامج الإرشاد،
- اقتراح كل إجراء ذي طابع تقني واقتصادي واجتماعي من شأنه المساهمة في رفع الإنتاج في الصيد البحري وتربية المائيات وتحسين ظروف ممارسة نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات.