الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري › الفصل الثالث — سلك التقنيين في الصيد البحري و تربية المائيات › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 50
يوظف أو يرقى بصفة تقني سام في الصيد البحري و تربية المائيات :
أ) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشح ون الحائزون شه ادة تقني سام في الصيد البحري وتربية المائيات أو شهادة معادلة له ا في أحد التخصصات المذكورة في المادة 8 أعلاه.
ب) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين التقنيين في الصيد البحري وتربية المائيات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ج) على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، التقنيون في الصيد البحري و تربية المائيات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون، طبقا للحالتين (ب) و (ج) أعلاه قبل ترقيتهم إلى النجاح في تكوين، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحري والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.