مرسوم تنفيذي رقم 08-181
· ج.ر عدد 34 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-181 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008، يتضمن القان ون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري › الفصل الثالث — سلك التقنيين في الصيد البحري و تربية المائيات › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 49
يوظف التقنيون في الصيد البحري وتربية المائيات، في حدود المناصب المطلوب شغلها عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الحائزين شهادة تقني أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 8 أعلاه.