الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري › الفصل الثالث — سلك التقنيين في الصيد البحري و تربية المائيات › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 47
يكلف التقنيون في الصيد البحري وتربية المائيات، لاسيما بما يأتي :
- تنفيذ المراقبة التقنية على الأشغال التابعة لمجالات نشاطهم،
- المشاركة في إنجاز أشغال تقنية متخصصة في ميادين تقنيات الصيد البحري وتربية المائيات،
- جمع المعلومات المتعلقة بميادين نشاطهم على مستوى موانئ الصيد البحري وأماكن الإنزال،
- مساعدة المهندسين والتقنيين السامين في الصيد البحري وتربية المائيات في تنفيذ أشغ ال الدراسة والإنجاز،
- ضمان استغلال وسائل الصيد في مزارع تربية المائيات البحرية والقارية منها،
- المشاركة بصفة مدرب في التربصات التكوينية في الأمن البحري التي تنظمها مؤسسات التكوين التابعة لقطاع الصيد البحري،
- المشاركة في حفظ وصيانة المنشآت والتجهيزات البيداغوجية الموضوعة تحت مسؤوليتهم،
- المشاركة في تأطير التربصات التطبيقية في الوسط المهني.