مرسوم تنفيذي رقم 08-181
· ج.ر عدد 34 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-181 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008، يتضمن القان ون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري › الفصل الثاني — سلك المفتشين في الصيد البحري وتربية المائيات › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 45
من أجل التكوين الأولي لرتبة مفتش قسم رئيس في الصيد البحري وتربية المائيات، يمكن إدماج، بطلب منهم و بعد موافقة الإدارة، رؤساء المهندسين في الصيد البحري وتربية المائيات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم.