مرسوم تنفيذي رقم 08-181
· ج.ر عدد 34 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-181 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008، يتضمن القان ون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري › الفصل الثاني — سلك المفتشين في الصيد البحري وتربية المائيات › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 44
من أجل التكوين الأولي لرتبة مفتش قسم في الصيد البحري وتربية المائيات، يمكن إدماج بطلب منهم وبعد موافقة الإدارة، المهندسين الرئيسيين في الصيد البحري وتربية المائيات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم.