الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري › الفصل الثاني — سلك المفتشين في الصيد البحري وتربية المائيات › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 40
يوظف أو يرقى بصفة مفتش قسم في الصيد البحري و تربية المائيات :
أ) عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة م اجستير أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 8 أعلاه.
ب) عن طريق الامتح ان المهني في ح دود 30 % من المناصب المطلوب شغلها المفتشون الرئيسيون في الصيد البحري و تربية المائيات الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ج) عل ى سبي ل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون الرئيسيون في الصيد البحري وتربية المائيات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 21 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 25 يونيو سنة 2008 م