مرسوم تنفيذي رقم 08-181
· ج.ر عدد 34 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-181 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008، يتضمن القان ون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري › الفصل الثاني — سلك المفتشين في الصيد البحري وتربية المائيات › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 39
يرقى على أساس الشهادة بصفة مفتش رئيسي في الصيد البحري و تربية المائيات، المفتشون المرسمون في الصيد البحري و تربية المائيات الذين تحصلوا بعد توظيفهم، على شهادة مهندس دولة أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 8 أعلاه.