الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري › الفصل الثاني — سلك المفتشين في الصيد البحري وتربية المائيات › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 37
يوظف المفتشون في الصيد البحري وتربية المائيات عن طريق المسابقة على أس اس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من ب ين الم ترش ح ين الح ائزين شهادة الدراس ات العليا أو شهادة معادلة له ا في أحد التخصصات المذكورة في المادة 8 أعلاه.
يخضع المترشحون، الذين تم توظيفهم تطبيقا للفقرة أعلاه، أثناء مدة التربص لمتابعة تكوين تحضيري لشغل الوظيفة، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحري. / العدد 34 21 جمادى الثانية عام 1429 ه 25 يونيو سنة 2008 م